القرارات التشجيعية من قبل الوزارات والمؤسسات للإبداع والاختراع

 

-1 المرسوم /1715/ عام 1977 م المتضمن منح مكافآت للعاملين في الدولة لقاء قيامهم بابتكارات أو اختراعات .

-2 المادة /46/ من قانون البعثات العلمية يتضمن منح مكافآت تشجيعية للموفدين المبدعين أو اللذين يقدمون أبحاث تطبيقية تمكن من زيادة الإنتاجية أو المردود المخطط في حال تنفيذها .

-3 قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل اللجنة المؤقتة للمخترعين .

-4 قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمنح المخترعين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية للمخترعين المتميزين والمبدعين .

--5 قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمنح شهادات مشاركة للمشاركين بمعرض الباسل .

-6 قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمنح شهادات تقدير للمشاركات المميزة بمعرض الباسل .

-7 قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بالمشاركة بمعارض الباسل مجانا للمخترعين 8 قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بنقل المعروضات مجانا للمخترعين من المحافظات إلى دمشق وإعادتها للمشاركين في معرض الباسل .

-9 قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بتأمين مبيت في استراحات الأسرة التموينية مجانا للمشاركين في معرض الباسل .

-10 قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /962/ تاريخ 1995/5/8 م القاضي بمنح قرض قدره 1000000 ) ل.س ( مليون ليرة سورية لكل مخترع .

 -11 قرار السيد وزير الإعلام رقم /160/ تاريخ 1994/10/12 م القاضي بدعم نشر البحوث العلمية والإبداعية والمخترعات بكل وسائل الإعلام معفاة من الأجر الإعلامي بحدود مرة واحدة كل شهر .

-12 كتاب السيد وزير الدفاع رقم /5937/ تاريخ 1994/11/14 م إلى إدارة المركبات بالسماح للمخترعين بالاستفادة من المخلفات البالية .

-13 استعداد مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة معامل الدفاع ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدراسة أي نموذج أو اختراع لوضعه الاستثماري بالاستعانة بقدراتها الفنية والمادية .

-14 كتاب السيد وزير الصناعة رقم /15/ ص/42/ تاريخ 1996/12/4 م بتقديم المساعدة للمخترعين لإجراء تجارب أو تصنيع بعض الأجزاء بمساعدة بعض المشرفين والفنيين المختصين في المراكز التابعة لمديرية التدريب المهني والتأهيل في جميع المحافظات .

-15 قرار السيد وزير الزراعة بتبني بعض الاختراعات الزراعية وإعلانه الاستعداد لتحويل تصنيعها لصالح وزارة الزراعة .

-16 إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 م قد تضمن في المادة /29/ منه أن للمبدعين الحق بالترفيع الاستثنائي بحدود لا تقل عن /%6/ من الراتب الشهري وألا تزيد عن /%24/ من الراتب .

 -17استعداد مركز الدراسات والبحوث العلمية لإجراء بعض التجارب والأبحاث للمخترعين فيه .

-18 استعداد مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لمساعدة المخترعين في إجراء بعض التجارب في مختبراته .

-19 الاتفاق مع مؤسسة معامل الدفاع لتصنيع بعض الاختراعات الناجحة وتسويقها بعد إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية عليها .

-20 الاتفاق مع هيئة مكافحة البطالة لدعم المخترعين ذوي المشاريع الصغيرة والغير موظفين بدعمهم بقروض مالية لاستثمار اختراعاتهم .

 21- عرض السيد وزير الصناعة بتصنيع النموذج الاولي على حساب الوزارة

ميزات تقدمها جمعية المخترعين للمنتسبين إليها

 

1-      إعطاء المنتسب رقم عضوية .

2-      الحصول على بطاقة مخترع.

3-      وضع لقب مخترع على جواز السفر.

4-      الإعلان عن الاختراع في وسائل الإعلان المقروءة والمسموعة والمرئية.

5-      المساعدة بالحصول على قرض مالي.

6-      المساعدة في السفر على الطائرات السورية بحسم 50%.

7-      المساعدة في الحصول على كتب مختلفة موجهه إلى المؤسسات العامة والخاصة.

8-      المساعدة في تصنيع الاختراعات الناجحة في مؤسسة معامل الدفاع وفي معامل القطاع الخاص.

9-      مجموعة حسميات مقدمة من جهات متنوعة خاصة بالمخترعين.

10-                    التواجد والإعلان على صفحة الويب الخاصة بالجمعية.

11-                    الدعم الإعلامي للمخترع واختراعاته.

12-                    المشاركة في معرض الباسل والمعارض التخصصية بأسعار خاصة.

13-                    المساعدة في فحص البراءآت  والاعتراض على البراءآت المرفوضة.

14-                    المشاركة في الندوات والمحاضرات التلفزيونية وفي المراكز الثقافية.

15-                    المساهمة في حل المشاكل الصناعية للقطاعين العام والخاص مقابل أجر مجزي.

16-                    الاستفادة من النشرة الإلكترونية المعممة على أعضاء الجمعية .

17-                    تقديم أفكار واختراعات جديدة للصناعيين.

حسم خاص بالرنين المغناطيسي

وافق السيد وزير الداخلية  على ارتياد المخترعين نادي ضباط الشرطة بدمشق أو المبيت فيه شرط الحجز المسبق علما بان سعر المبيت في الغرفة ألف ليرة سورية والجناح بألف وخمسمائة ليرة سورية

وكان ذلك نتيجة اجتماع السيد رئيس الجمعية الدكتور  محمد وردة مع السيد الوزير ,علما بان رقم الكتاب هو40107/م/و
تحت الرقم2/3/190 تاريخ 6/12/2007