جمعية المخترعين السوريين

 

جمعية المخترعين السوريين
دمشق هاتف 4625533 فاكس 4619712
ص ب 13334
Syrian Inventors Association
Damascus Tel 4625533 Fax 4619712
P O Box 13334

s.i.a@mail.sy

 

 

 

النظام الداخلي

 

اسم الجمعية ومقرها وأغراضها

العضوية

الهيئة العامة

مجلس الإدارة

لجان النشاطات في الجمعية

فروع الجمعية

مالية الجمعية

 

 

 

أسم الجمعية ومقرها وأغراضها عودة 

 

اسم الجمعية : جمعية المخترعين السوريين

   مادة -1  تؤسس في دمشق جمعية اسمها ( جمعية المخترعين السوريين ) ويشمل نشاطها جميع محافظات الجمهورية العربية السورية . ومقرها الرئيسي في مدينة دمشق ولها فروع في باقي المحافظات .

   مادة -2 أغراض الجمعية :

 -(1) وضع توجيهات السيد رئيس الجمهورية العربية السورية التي ركزت على الإبداع والاختراع والبحث العلمي موضع التنفيذ العملي وبالتعاون مع الجهات المعنية .

-(2) حماية حقوق ومصالح المخترعين والمبدعين المشروعة والتعريف بمخترعاتهم وتقديم المساعدة لهم .

-(3) تطوير البحث العلمي والإبداعي لأعضاء الجمعية بإحداث مكتبة تضم المراجع العلمية والثقافية والمخترعات والكتب التي تبحث في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والعالم .

-(4) الاهتمام بالإبداع والاختراع والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية والعالم وتشجيع ودعم المناهج والأفكار العلمية بكافة الوسائل والطرق .

-(5) التعاون مع المؤسسات الإعلامية في القطر لنشر المعلومات والوثائق الخاصة بالمخترعات وإعداد البرامج الإعلامية المتخصصة لهذه الغاية .

-(6) تقديم الاقتراحات اللازمة التي تساهم في تصنيف وترتيب الاختراعات حسب التصنيف الدولي وبما يتلائم مع التشريع النافذ في الجمهورية العربية السورية .

-(7) المشاركة مع الأجهزة المتخصصة بفحص مشاريع المخترعات من الناحية العلمية والتكنولوجية وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الشأن .

-(8) نشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية وإصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بها .

-(9) اطلاع أعضاء الجمعية على التطورات العلمية والتقنية كي تتوفر لديهم الخبرات والمعلومات اللازمة والتي تربط الاختراع بالعلم والبحث العلمي بهدف مساهمة الاختراعات في التنمية الشاملة في القطر .

-(10) المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تقيمها الهيئات والمنظمات في مجال الاختراع داخل القطر وخارجه .

-(11) وضع الخطط السنوية لإقامة الندوات العلمية والمعارض والدورات التدريبية لأعضاء . الجمعية والمشاركة في المعارض التي تقيمها الدولة ، ومنح الجوائز للمبدعين والمخترعين المميزين والذين تساهم مخترعاتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره .

-(12) السعي بكافة الإمكانات المتاحة لمساعدة المخترعين لاستثمار مخترعاتهم .

-(13) إبداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بالاختراع والإبداع أو تعديلها.

-(14) السعي من أجل تنمية المقدرة الذاتية عند المواطنين في مجال البحث العلمي والإبداع والاختراع .

-(15) التعاون مع الهيئات والجمعيات المعنية في هذا المجال بغية توحيد الجهود لتحقيق أهداف الجمعية .

-(16) السعي لدى الجهات المتخصصة لتقديم التسهيلات المصرفية للأعضاء للحصول على القروض اللازمة لدعم الاختراعات والمخترعين بشروط تشجيعية ملائمة لظروفهم .

-(17) السعي لدى الجهات العامة وجهات القطاع الخاص من أجل إحداث مراكز متخصصة هدفها دعم وتطوير الاختراعات واستثمارها .

-(18) إحداث صندوق تعاون يضع لوائحه الداخلية والمالية مجلس الإدارة وتصادق عليه الهيئة العامة والجهات المختصة .

-(19) السعي لتأمين مقرات للجمعية بدمشق والمحافظات لمزاولة أهدافها ونشاطاتها .

   مادة -3 لا يجوز لهذه الجمعية التدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية .

 

 

العضوية عودة 

 

   مادة -4 تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف .

آ- الأعضاء العاملون : هم الأعضاء المنتسبون إلى الجمعية والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وقبل انتسابهم إلى الجمعية .

ب- الأعضاء المؤازرون : هم الأعضاء المنتسبون إلى الجمعية ولم تتوفر فيهم شروط العضوية بعد ويقومون بتأدية التزاماتهم المادية للجمعية وليس لهم حق التصويت .

ج- أعضاء الشرف : هم أعضاء غير منتسبين للجمعية ويقرر مجلس الإدارة تسميتهم أعضاء شرف وذلك بحكم مكانتهم العلمية أو وظيفتهم في الدولة أو جهودهم الإيجابية في خدمة أهداف الجمعية وأغراضها وليس لهم حق التصويت أيضا .

   مادة  -5 يشترط في عضو الجمعية العامل ما يلي :

آ- أن يكون حصل على براءة اختراع مسجلة في الجمهورية العربية السورية

ب- أن يكون قبل بنظام الجمعية خطيا .

ج- أن يكون حسن السلوك والسيرة .

د- أن يقدم طلب انتساب للجمعية مرفقا برسم الانتساب ، ويتضمن الطلب الاسم الثلاثي والمؤهل العلمي ، ومحل الإقامة والعمل الذي يقوم به ومكانه وطريقة دفع رسم الاشتراك .

هـ- أن لا يكون محروما من حقوقه السياسية .

  مادة –6 يشترط لقبول الأعضاء المؤازرين ما يلي :

أن يكونوا من الباحثين والمبدعين ، ومن أساتذة الجامعة المختصين في البحث العلمي وخاصة ممن تتوفر لديهم الخبرة في مجال الإبداع والاختراع والتأليف فيهما .

   مادة  -7تسجل طلبات الانتساب لدى الجمعية وتصدر قرارات القبول من مجلس الإدارة وتبلغ لصاحب الطلب أصولا ويعطى العضو بطاقة العضوية للجمعية .

   مادة  -8تزول صفة العضوية في الحالات التالية :

آ- إذا انسحب العضو من الجمعية بطلب خطي موقع من قبله .

ب- إذا فقد شرط من شروط العضوية .

ج- الفصل من الجمعية في إحدى الحالتين التاليتين :

-1 أتى عملا من شأنه أن يلحق الضرر بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا .

-2 إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .

ويتم الفصل بعد تحقيق يجريه مجلس الإدارة أو من يكلفه لهذه الغاية ويحق لمجلس الإدارة إيقاف عضوية العضو من تاريخ إجراء التحقيق ولحين البت فيه من قبل مجلس الإدارة .

د- الوفاة : وذلك بتقديم الصك اللازم بإثبات حالة الوفاة إلى الجمعية .

هـ- إذا تأخر العضو عن تسديد رسم الاشتراك لمدة ستة أشهر بعد استحقاقه وإنذاره بتسديدها .

   مادة  -9 آ- يتم زوال صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة ويبلغ العضو هذا القرار أصولا خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدور هذا القرار .

ب- أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة /21/ من هذا النظام .

   مادة  -10يحق لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفعهم رسم الاشتراك إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم ، وتقديم طلب إلى مجلس الإدارة لهذه الغاية وذلك خلال السنة التالية .

   مادة  -11لا يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية أو ورثة المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية وليس له الحق في أموال الجمعية .

وفي حال وجود صندوق إعانات أو صندوق معاشات يحق له أو لورثة المتوفى القدر المخصص له وفق النظام الصادر لهما عن الجمعية .

 

 

 

الهيئة العامة عودة 

 

   مادة  -12تتألف الهيئة العامة في الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل .

  مادة  -13يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية . ويجوز دعوتها للاجتماعات غير العادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك .

   مادة  -14تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين . وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بموعد الاجتماع وجدول الأعمال قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل .

   مادة  -15يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك .

فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

   مادة  -16يحق للعضو أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة . ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع .

   مادة  -17يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا إذا غاب نائب الرئيس .

   مادة  -18يعتبر اجتماع الهيئة قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف الأعضاء المدعوين وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان بعد مضي عشرين يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من الربع على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة .

   مادة  -19لا يجوز للهيئة العامة أن تبت إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال .

مادة  -20تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور التالية :

آ- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

ب- تقرير مراقب الحسابات .

ج- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة .

د- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم والتطلعات المستقبلية للجمعية ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما ورد في هذا التقرير وتوجيه مجلس الإدارة بما تراه الهيئة العامة خلال اجتماعها .

هـ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم .

و- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية .

ز- تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها .

ح- إعطاء القرار بمقترح إحداث فروع للجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويمكن أن يشمل عمل الفرع محافظة أو أكثر حسب تقديرات مجلس الإدارة .

ط- إعطاء القرار بإحداث صندوق تعاوني لأعضاء الجمعية وتكليف مجلس الإدارة بوضع مشروع لوائحه الداخلية والمالية .

ي- كل ما يعرضه مجلس الإدارة من أمور أخرى .

   مادة  -21تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام .وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية :

آ- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بأهدافها أو أغراضها .

ب- حل الجمعية .

ج- عزل أعضاء الجمعية .

د- اتحاد الجمعية بغيرها أو اندماجها فيها .

   مادة  -22لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية ، وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح  فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية .

  مادة  -23تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليه كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين ، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع .

   مادة  -24يعتبر الأعضاء المؤسسون أعضاء عاملين ويشكلون هيئة عامة لانتخاب أول مجلس إدارة للجمعية .

  

 

 

 

مجلس الإدارة عودة 

 

   مادة  -25يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ، ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة .

   مادة  -26يشترط في عضو مجلس الإدارة :

آ- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

ب- أن يكون مقيما في منطقة أعمال الجمعية أو أن يكون له مصلحة جدية فيها .

ج- أن يكون على درجة من التعليم والثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

   مادة  -27يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح الأجر الشهري لأعضاء المكتب في مجلس الإدارة تجاه تفرغهم لأعمال الجمعية الإدارية والمالية وتقرر الهيئة العامة تحديد هذا الأجر الشهري ويصرف من أموال الجمعية أصولا .

   مادة  -28يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات الأخرى التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقا للنظام الذي تقرره الهيئة العامة للجمعية .

   مادة  -29مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .

   مادة  -30إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة ، فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر .

  مادة  -31إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين .

   مادة  -32كل عضو من مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يجوز اعتباره منسحبا .

  مادة  -33يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية :

آ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .

ب- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والأعمال الإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية .

ج- مراجعة تقرير مراقب الحسابات .

د- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية .

هـ- تعيين العناصر العاملة اللازمة لأعمال الجمعية وتحديد أجورهم ، والنظر في تأديبهم وفصلهم ويحدد ملاك هذه العناصر من قبل الهيئة العامة .

و- النظر في طلبات الانتساب للجمعية .

ز- دراسة محاضر اجتماعات اللجان المشكلة من قبله لتحقيق أغراض الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبما يتفق مع أحكام هذا النظام .

ح- اقتراح إحداث صندوق تعاوني لأعضاء الجمعية . ووضع مشروع لوائحه الداخلية والمالية الخاصة به .

ط- تشكيل اللجان النوعية والتخصصية وتسمية رؤساء لجان التحقيق وأعضائها .

  مادة  -34يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ، ويعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل . ويجتمع المجلس استثنائيا بدعوة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء المجلس على أن يتم إعلام أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من تاريخ موعد الاجتماع المقرر وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر الرأي الذي بجانبه الرئيس مرجحا .

   مادة  -35ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق

   مادة  -36رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف وعاقد النفقة في جميع نفقات الجمعية .

   مادة  -37نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسند إليه .

   مادة  -38يقوم أمين السر بما يلي :

آ- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس مجلس الإدارة .

ب- تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة .

ج- تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المراسلات الواردة إليها .

د- حفظ اضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية .

هـ- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

   مادة  -39يقوم أمين الصندوق بما يلي :

آ- جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإي